مركز المعجم الفقهي

12024

فقه الطب

- جواهر الكلام جلد : 36 من صفحة 466 سطر 2 إلى صفحة 466 سطر 13 نعم ينبغي أن يستثنى العنب والرمان ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أيوب : ( شيئان يؤكلان باليدين جميعا : العنب والرمان ) ولعله ذلك يحمل ما في خبر حماد بن عثمان قال : ( أكل أبو عبد الله ( عليه السلام ) بيساره وتناول بها ) أو على بيان الجواز ، أو على ما في خبر أبي العرندس المروي عن قرب الإسناد ( رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) بمنى وعليه نقبة ورداء وهو متكيء على جواليق سود على يمينه ، فأتاه غلام أسود بصفح فيه رطب ، فجعل يتناول بيساره ، فيأكل وهو متكيء على يمينه ، فحدثت بذلك رجلا من أصحابنا ، فقال : حدثني سليمان بن خالد أنه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صاحب هذا الأمر كلتا يديه يمين ) . أو على أن المراد غير أكل الرطبة والعنبة ونحوهما من الأكل باليسار ومتكئا ، بل المراد الغداء والعشاء ونحوهما ، والله العالم .